الباب
الأول
تأسيس
الجمعية، مدتها،
اسمها، و أهدافها
الفصل
الأول
إنشاء
الجمعية
تحدث
وفقا لأحكام
الظهير الشريف
رقم : 1.58.376الصادر
في جمادى
3 الأولى
1378 [1958.11.15]
الذي
يضبط بموجبه
حق تأسيس الجمعيا
ت حسب ما وقع
تغييره وتتميمه
وخصوصا بظهير
23 يوليوز2002
جمعية
تسمى: جمعية
أمجاو للتنمية
والتضامن.
الفصل
الثاني
مدة
الجمعيــــــــــــة
تأسست
الجمعية لمدة
99 سنة
الفصل
الثالث
مقر
الجمعية
تحدد
مقر الجمعية
بالعنوان الكائن
بدوار ازعومن
جماعة امجاو
وذلك بصفة مؤقتة
حيث يمكن نقل
المقر إلى مكان
اخر بجماعة
امجاو بموجب
قرار يتخذه
المكتب المسير
للجمعية.
الفصل
الرابع
أهداف
الجمعيـــــــــــــــــــة
تهدف
الجمعية إلى
:
-المساهمة
في تدعيم التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
و الثقافية.
-دراسة
و اقتراح البرامج
الاقتصادية
و الاجتماعية
المتكاملة
الهادفة إلى
تحقيق الإنعاش
الاقتصادي
و الاجتماعي
وذلك على جميع
السلطات المختصة
المغربية و
الأجنبية الحكومية
و غير الحكومية.
-البحث
عن وسائل التمويل
اللازمة لتنفيذ
البرامج و المشاريع
المشار إليها
أعلاه و المساهمة
في هذا التمويل.
-المساهمة
في المحافظة
على المحيط
البيئي وفتح
جميع ألا وراش
اللازمة لذلك
سواء لوحدها
أو في إطار الشراكة
مع الهيئات
و الا جهزة الأخرى
- دعم
وتشجيع النشاط
الفلاحي لاسيما
التشجير
-اقتراح
ودعم المشاريع
ذات العلاقة
مع الصحة العامة
و البيئة المحلية
و البحث عن مصادر
تمويلها.
-تفعيل
قطاعات التربية
و التكوين و
الثقافة ودعم
بناها التحتية.
-دعم
و تشجيع برامج
محو الامية
.
-توطيد
الصلة بالجالية
المغربية المقيمة
بالخارج وإدماجها
في النسيج الاجتماعي
و التنموي.
-خدمة
اللغة و الثقافة
الامازغيتين.
-تدوين
وتطوير التراث
الشعبي.
-تنظيم
ندوات وملتقيات
فكرية و اقتصادية
و اجتماعية
ورياضية و فنية
وتعتمد
الجمعية في
تحقيق أهدافها
على التنسيق
و التعاون مع
الجمعيات الأخرى
ذات نفس الأهداف
وعلى اتفاقيات
التعاون و الشراكة
المبرمة بينها
وبين مختلف
الجمعيات المغربية
و الأجنبية
وكذا تلك المبرمة
بينها وبين
مختلف الهيئات
العمومية المغربية
و الأجنبية.
الفصل
الخامس
الجمعية
لا تستهدف أي
ربح مادي من
وراء أداء مهامها.
الفصل
السادس
الجمعية
مستقلة بأهدافها
عن أي توجه نقابي
أو سياسي.
الفصل
السابع
إن
القيام بمهام
تسيير الجمعية
يكون على أساس
تطوعين، إلا
أنه يمكن أن
يتقاضى أعضاء
مكتب الجمعية
تعويضات عن
المهمة والتنقل
الباب
الثاني
تأليف
الجمعية وشروط
الانخراط فيها
الفصل
الثامن
تأليف
الجمعيـــــــــــــــــــــــــــــة
تتألف
الجمعية من
جميع الأشخاص
الراغبين في
الانخراط فيها
و المساهمة
في تحقيق أهدافها.
الفصل
التاسع
واجبات
الانخراط في
الجمعية
يلتزم
كل راغب في الانخراط
في الجمعية
بان يؤدي:
- واجب
الانخراط السنوي
- مساهمة
مالية غير محددة
القيمة
ويجب
أن تؤدى قيمة
واجب الانخراط
السنوي فور
قبول الانخراط
بالجمعية
أما
ما يتعلق بالمساهمة
المالية الغير
المحددة القيمة
فتتم تأديتها
في أي وقت وذلك
حسب رغبة المنخرط
الفصل
العاشر
القبول
في الجمعية
و الانسحاب
منها
تتكون
الجمعية من
أعضاء عاملين
و أعضاء منخرطين
وأعضاء شرفيين.
ويخضع
قبول كل منخرط
جديد في الجمعية
لقرار يتخذه
المكتب المسير.
يترتب
على القبول
في الجمعية
الالتزام و
الخضوع لمقتضيات
هذا القانون
الأساسي وكذا
المساهمة الفعلية
في تحقيق الأهداف
التي أنشئت
من اجلها الجمعية
وكذا الخضوع
لكل القرارات
الصادرة بصفة
قانونية من
الأجهزة المسيرة
للجمعية.
ويحق
لكل منخرط الانسحاب
من الجمعية
وذلك بعد تقديم
طلب في هذا الشان
وبعد حصول إبراء
ذمته من لدن
المكتب بشان
التزامه تجاه
الجمعية.
كما
يجوز فصل وتجميد
عضوية كل عضو
بالجمعية في
حالة ثبوت عدم
وفائه بالالتزامات
الملقاة على
عاتقه تجاه
الجمعية بدون
عذر مقبول وكذا
إذا صدر من العضو
كل من شانه المساس
بأهداف الجمعية
أو بسمعتها.
ويتخذ
قرار الفصل
أو تجميد العضوية
بالجمعية من
طرف المكتب
المسير ويتم
تبليغ المعني
بالأمر كتابة
بالقرار المتخذ
في حقه.
الباب
الثالث
إدارة
الجمعيـــــــــة
الفصل
الحادي عشر
يسهر
على تسيير و
إدارة الجمعية
كل من الجمع
العام و المكتب
المسير.
المادة1
الجمـــــــــــــــع
العام
يعتبر
الجمع العام
أعلى هيئة تقريرية
بالجمعية.
البند
1 : صلاحيته
يبث
الجمع العام
في جميع المسائل
التي تهم سير
الجمعية ولا
سيما:
-انتخاب
أعضاء المكتب
المسير.
-المصادقة
على تقارير
المكتب المسير
بشان تسيير
الجمعية والعمليات
التي تم إنجازها
خلال النشاط
السنوي للجمعية
وكذا الوضعية
المالية للجمعية.
-تعديل
مقتضيات هذا
القانون الأساسي.
-حل
الجمعيـــــــة.
البند
2
: تركيبه :
يتألف
الجمع العام
‘العادي و الاستثنائي
’من جميع الأعضاء
المنخرطين
بالجمعية الملتزمين
بأداء واجبات
انخراطهم بصفة
دورية وكذا
من الأعضاء
الشرفيين الذين
يقدمون خدمات
ومساهمات خاصة
للجمعية ويمكن
أن تستدعي للمشاركة
في أشغال الجمع
العام بصفة
استشارية كل
شخص ذاتي أو
معنوي من القطاع
العام أو الخاص
المغربي و الأجنبي
يرى المكتب
المسير للجمعية
فائدة في مشاركته.
البند
3
: اجتماعاته
:
ينعقد
الجمع العا
م العادي على
الأقل مرة كل
سنتين كما يمكن
أن ينعقد استثنائيا
كلما دعت الضرورة
إلى ذلك سواء
بمبادرة من
رئيس المكتب
المسير الجمعية
أو بناء على
طلب كتابي موقع
من طرف ثلثي
الأعضاء المنخرطين
بالجمعية يوجه
إلى رئيس المكتب
المسير .
وينعقد
الجمع [العادي
و الاستثنائي]
بعد ثمانية
أيام من توجيه
الاستدعاءات
الكتابية من
طرف رئيس المكتب
المسير للجمعية
إلى جميع الأشخاص
الذين يتألف
منهم الجمع
المذكورين
بالبند أعلاه.
وينعقد
الاجتماع الخاص
بالجمع العام
[العادي أو الاستثنائي]
في مقر الجمعية
أو أي مكان اخر
يختاره المكتب
المسير.
البند 4
: جدول الأعمال
يعود
أمر تحديد جدول
الأعمال وتحضير
مشاريع القرارات
التي تعرض على
أنظار الجمع
العادي للجمعية
إلى أعضاء المكتب
المسير.
أما
تحديد جدول
أعمال الجمع
العام الاستثنائي
للجمعية فيعود
إلى الطرف الذي
بادر إلى طلب
عقد هذا الجمع
العام الاستثنائي.
و لا
يجوز أن يتداول
بالجمع العام[العادي
أو الاستثنائي]
الا النقط المدرجة
في جدول الأعمال.
البند
5
: مداولاته و
التمثيل فيه
يحق
التصويت بالجمع
العام [العادي
أو الاستثنائي]
لكل عضو منخرط
أو عضو شرفي
يبلغ سن الرشد
القانوني و
لا يجوز للأعضاء
الغائبين عن
أشغال الجمع
العام إنابة
أو توكيل أحد
الأشخاص أو
الأعضاء للتصويت
مكانهم.وتعد
القرارات المتخذة
في الجمع العام
ملزمة للجميع
بما فيهم الأعضاء
الغير الحاضرين.
البند
6 : جلسات
الجمع العام
تعقد
جلسات الجمع
العام [العادي
أو الاستثنائي]تحت
رئاسة رئيس
المكتب المسير
للجمعية وفي
حالة غيابه
أو إذا أعاقه
عائق ينوب عنه
نائبه وفي حالة
غيابهما ينوب
عنهما أحد أعضاء
المكتب المسير
المعين من طرف
المكتب المسير
للجمعية ويمكن
للجمع العام
أن يعين رئيسا
له في غياب أعضاء
المكتب المسير.
البند
7
: النصاب القانوني
للجمع العام:
لا
يمكن للجمع
العام [العادي
أو الاستثنائي]
أن يتداول بصورة
صحيحة وقانونية
الا بحضور اكثر
من نصف الأعضاء
الذين يحق لهم
المشاركة في
الجمع العام.
وفي
حالة عدم توفر
هذا النصاب
القانوني يؤجل
الجمع العام
إلى تاريخ لا
حق يحدد من طرف
المكتب المسير
للجمعية وذلك
بعد توجيه استدعاء
ثاني لهذا الغرض
وتكون بعد ذلك
مداولات الجمع
العام صحيحة
و قانونية مهما
كان عدد أعضاء
الحاضرين.
البند
8
:الأغلبية في
الجمع العام
لاتكون
قرارات الجمع
العام شرعية
الا إذا تمت
المصادقة عليها
بالأغلبية
المطلقة لأصوات
الأعضاء الحاضرين
و في حالة تعادل
الأصوات يرجح
الجانب المنتمي
إليه رئيس الجلسة.
المادة2:
المكتب المسير
البند
1 : المكتب
تركيبه
يتألف
المكتب من سبعة
أعضاء على الأقل.
وينتخب
أعضاء المكتب
المسير من بين
الأعضاء المنخرطين
في الجمعية.
البند2
:المكتب مدة
الانتداب و
المهام
يقوم
أعضاء المكتب
بمهامهم لمدة
أربع سنوات
قابلة للتجديد
ويقوم أعضاء
المكتب بوظيفتهم
بصورة مجانية،.إلا
أنه يمكن أن
يتقاضوا تعويضات
عن المهام والتنقل
.
ويعين
المكتب من بين
أعضائه رئيسا
ونائبا له وكاتبا
عاما ونائبا
له وأمينا للصندوق
ونائبا له وعدة
مستشارين.
و لايتم
قبول استقالة
عضو من المكتب
أو إنهاء مدة
انتدابه الا
بعد حصول المعني
بالأمر على
إبراء ذمته
بشان التزاماته
تجاه الجمعية
ويتم بصورة
مؤقتة تعويض
أعضاء المكتب
المتوفين أو
المستقلين
بأعضاء احتياطيين
ويتم إكمال
الحد الأدنى
لعدد الأعضاء
للمكتب المنصوص
عليه في هذا
القانون الأساسي
عن طريق التزكية
من بين اعضا
الجمعية المنخرطين
و التصديق على
هذين القرارين
من لدن الجمع
العام.
البند
3
: المكتب اجتماعاته
يجتمع
المكتب بناء
على دعوة من
الرئيس وبمبادرة
شخصية من هذا
الأخير على
الأقل أربع
مرات في السنة
وأيضا عندما
تدعو الضرورة
إلى ذلك ويمكن
أن يجتمع المكتب
كذلك بطلب من
ثلث أعضاءه.
البند
4 : المكتب
مداولاته
يتداول
المكتب بصورة
صحيحة بحضور
نصف أعضائه
ويتخذ قراراته
بأغلبية الحاضرين
وفي حالة تعادل
الأصوات يرجح
صوت الجانب
المنتمي إليه
الرئيس إذا
تغيب عضو من
أعضاء المكتب
ثلاث مرات متتابعة
عن حضور اجتماعات
المكتب بدون
عذر مقبول اعتبر
هذا العضو مستقيلا.
البند
5
: المكتب سلطاته.
للمكتب
جميع السلطات
لحسن سير الجمعية
وهو يتولى بالخصوص
ما يلي:
-منح
العضوية الشرفية
بالجمعية
-دراسة
طلبات الانخراط
بالجمعية و
اتخاذ القرارات
اللازمة بشأنها
.
-تحديد
واجبات الانخراط
السنوية.
-السهر
على تنفيذ مقررات
الجمع العام.
-يحدد
البرنامج السنوي
لأعمال التي
يمكن أن تقوم
بها الجمعية
في نطاق الشراكة
مع الهيئات
العمومية أو
الخاصة المغربية
منها و الأجنبية
الحكومية و
الغير الحكومية.
-
اقتراح
برامج العمل
الكفيلة بإنعاش
وتنمية القطاعات
الاقتصادية
و الاجتماعية
في منطقة نفوذ
الجمعية.
-
حصر ميزانية
الجمعية و البث
في تخصيصاتها.
-
قبول
الهبات و الوصايا.
-
إبرام
اتفاقات القروض.
-
إبرام
اتفاقات مشتركة
مع الجمعيات
الأخرى المغربية
منها و الأجنبية
أو مع الهيئات
العمومية المغربية
منها أو الأجنبية
الحكومية أو
الغير الحكومية.
-
تحديد
المساهمات
المالية التي
يمكن أن تمنحها
الجمعية في
شكل هبات أو
إعانات أو قروض
من اجل تمويل
المشاريع التي
اقترحت القيام
بدراستها أو
إنجازها.
-
دراسة
جميع المسائل
التي ستعرض
على الجمع العام.
-
إحداث
لجان داخلية
بالجمعية.
-
إعداد
القانون الداخلي
للجمعية.
-
اتخاذ
القرارات باشان
فصل أي عضو بالجمعية
أو تجميد عضويته
أو عرضها على
أنظار الجمع
العام للمصادقة.
-
اتخاذ
القرارات باشان
الاتحاد مع
جمعيات أخرى
ذات نفس الأهداف.
-
تمثيل
الجمعية لدى
السلطات الإدارية
و القضائية
العمومية وكذا
لدى جميع الهيئات
العمومية و
الخاصة المغربية
و الأجنبية
الحكومية منها
أو الغير الحكومية.
المادة
3 : المحاضر
-
تسجل
مداولات و قرارات
كل من الجمع
العام و المكتب
المسير للجمعية
في محاضر وتوضع
في سجلات خاصة
بعد توقيعها
من قبل الرئيس
و الكاتب العام.
المادة4:
الرئيس اختصاصات
-
يتمتع
رئيس المكتب
المسير للجمعية
بجميع السلط
و الصلاحيات
الأزمة لتدبير
شؤون الجمعية
بتولي تنفيذ
قرارات الجمع
العام و المكتب
المسير ويسوي
القضايا التي
يوكلها إليه
المكتب المسير
ويتولى لهذه
الغاية بوجه
خاص القيام
بما يلي:
-
تمثيل
الجمعية أمام
السلطات المختصة
الإدارية و
القضائية و
لدى جميع الهيئات
العمومية الأخرى
وكذا أمام جميع
الجمعيات الأخرى
المغربية و
الأجنبية الحكومية
و الغير الحكومية.
-
رئاسة
الجمع العام
[العادي أو الاستثنائي]
للجمعية.
-
التوقيع
باسم الجمعيات
على جميع اتفاقيات
الشراكة و القروض
المبرمة من
طرف الجمعية
وذلك بعد دراستها
وقبولها من
طرف المكتب
المسير للجمعية
-
توقيع
جميع إيصالات
المتعلقة بموارد
ونفقات الجمعية
وذلك بصفة مشتركة
مع أمين الصندوق
المادة5
:نائب الرئيس
-
ينوب
عن الرئيس في
حالة غيابه
أو إذا عاقه
عائق.
المادة6:
الكاتب العام
-
يقوم
بتخضير جميع
الوثائق المتعلقة
باجتماعات
المكتب و الجمع
العام ويسهر
على حفظ الوثائق
الإدارية للجمعية
وتحرير جميع
المحاضر المتعلقة
باجتماعات
المكتب و الجمع
العام وكذا
جميع المراسلات
المتعلقة للجمعية
ويتولى تقديم
التقارير السنوية
المتعلقة بنشاط
الجمعية.
المادة
7 نائب
الكاتب العام
-
ينوب
عن الكاتب العام
في خالة غيابه
أو إذا أعاقه
عائق.
المادة8:
أمين الصندوق
-
يقوم
بإعداد وثائق
ميزانية للجمعية.
-
يقوم
بتنفيذ موارد
ونفقات الجمعية
وتوقيع جميع
الإيصالات
المتعلقة بها
بصفة مشتركة
مع رئيس الجمعية
-
إعداد
وتقويم الحصيلة
المالية للجمعية
وعرضها على
أنظار المكتب
المسير و الجمع
العام
الباب
الرابع
التدابيـــــــــــــــــــــــــر
المالية
الفصل
12
الإيـــــــــــــــــــــــــــرادات
-
تمول
أنشطة الجمعية
بما يلي:
-
المساهمات
المالية لأعضاء
الجمعية
-
واجبات
الانخراط السنوية.
-
مساهمات
للأشخاص المتعاطفين
مع أهداف الجمعية.
-
المداخل
المحصلة من
أنشطة الجمعية.
-
الإعانات
المالية المقدمة
من طرف دولة
و الجماعات
المحلية و أية
هيئة وطنية
أو دولية عمومية
أو خاصة
-
الهبات
والوصايا والحاصلات
المختلفة .
-
القروض
المبرمة من
جانب الجمعية.
الفصل
13
النفقــــــــــــــــــــــــــات
-
ترصد
إيرادات الجمعية
لما يلي :
-
نفقات
التسيير المتعلقة
بأجهزة الجمعية.
-
النفقات
المترتبة مساهمة
الجمعية في
تمويل أو المشاركة
في تمويل المشاريع
و الأنشطة المتعلقة
و الأهداف التي
أسست من اجلها.
-
الإعانات
و المسهامات
التي تقدمها
الجمعية .
-
تسديد
القروض المبرمة
من طرف الجمعية.
الفصل
14
الصنــــــــــــــــــــدوق
-
يوضع
صندوق للمصاريف
المستعجلة
تحت إشراف أمين
الصندوق بمبلغ
قدره 2500 درهم
قابل للتجديد
و الزيادة.
الفصل
15
مسكن
الحسابات
-
يجب أن
تخصص لكل عملية
حسابية للجمعية
مستندات مكتوبة
[إيصالات فاتورات
وبيانات] ويضع
المكتب في خت |